هل تقبل صلاة من يحبس الغازات والبول ؟.. الإفتاء تجيب
ففي نهاية المحتاج شرج المنهاج في الفقه الشافعي لمحمد بن شهاب الرملي بعد أن ذكر الصلاة مع مدافعة البول أو الغائط أو الريح : بل السنة تفريغ نفسه من ذلك ; لأنه يخل بالخشوع, وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا, ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت.انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: إذا كان الحال ما ذكر في السؤال أن خروج الريح من المذكور ليس مستديما، وإنما يخرج بغير اختياره في بعض الأحيان، فإنه إذا خرج منه في الصلاة أو خارجها وجب عليه إعادة الوضوء؛ لأن حدثه غير دائم .انتهى.
مع التنبيه على أن الحدث المعتبر شرعا هوما تم التحقق من خروجه ولو بدون سماع صوت أوشم ريح، وعليه فإنه لا عبرة بالشك في خروج الريح. ولتنظر الفتوى رقم : 135769.
والله أعلم.